____________________
(1) فرض الزوجات.
(2) فرض كلالة الأم.
(3) ربع الفريضة.
(4) لأن عددهن 6. فيكون بينه وبين عدد نصيبهن وهو 3 توافق بالمعنى الأعم. وبما أن العدد الذي يعدهما هو 3 وهو مخرج الثلث، فالتوافق بينهما إذن بالثلث.
(5) ثلث الفريضة.
(6) لأن عددهم 8 وهو يوافق عدد نصيبهم وهو 4 بالربع لأن 4 العاد لهما مخرج الربع، لكن التوافق هنا أيضا بمعناه الأعم.
(7) لأن عددهم 10 وهو يوافق عدد النصيب: 5 بالخمس، لأن 5 العاد لهما مخرج الخمس. والتوافق بالمعنى الأعم.
(8) أي من الأب ومن الأم.
(9) يعني يستبدل عن عدد الزوجات الست إلى العدد 2، لأنه وفق الست أي ثلثه وكذا يستبدل عن عدد كلالة الأم الثمانية إلى العدد 2، لأنه وفق الثمانية أي ربعها. وكذلك عن عدد كلالة الأب العشرة إلى العدد 2 لأنه وفق العشرة أي خمسها.
(10) أي العدد اثنين.
(11) أي ثلث الستة.
(12) أي ربع الثمانية.
(2) فرض كلالة الأم.
(3) ربع الفريضة.
(4) لأن عددهن 6. فيكون بينه وبين عدد نصيبهن وهو 3 توافق بالمعنى الأعم. وبما أن العدد الذي يعدهما هو 3 وهو مخرج الثلث، فالتوافق بينهما إذن بالثلث.
(5) ثلث الفريضة.
(6) لأن عددهم 8 وهو يوافق عدد نصيبهم وهو 4 بالربع لأن 4 العاد لهما مخرج الربع، لكن التوافق هنا أيضا بمعناه الأعم.
(7) لأن عددهم 10 وهو يوافق عدد النصيب: 5 بالخمس، لأن 5 العاد لهما مخرج الخمس. والتوافق بالمعنى الأعم.
(8) أي من الأب ومن الأم.
(9) يعني يستبدل عن عدد الزوجات الست إلى العدد 2، لأنه وفق الست أي ثلثه وكذا يستبدل عن عدد كلالة الأم الثمانية إلى العدد 2، لأنه وفق الثمانية أي ربعها. وكذلك عن عدد كلالة الأب العشرة إلى العدد 2 لأنه وفق العشرة أي خمسها.
(10) أي العدد اثنين.
(11) أي ثلث الستة.
(12) أي ربع الثمانية.