والأقوى أنها تشاركهم أيضا، ولو عدم الأولاد اختص الإرث بالأب.
(ثم) مع عدمهم [3] أجمع يرثه (الإخوة والأخوات) من قبل الأب والأم، أو الأب (ولا يرثه المتقرب بالأم) من الإخوة وغيرهم كالأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لها [4] ومستند.
ذلك كله رواية السكوني في اللحمة [5] خص بما ذكرناه [6]، للأخبار الصحيحة [7] فيبقى الباقي.
والأقوى أن الإناث منهم في جميع ما ذكر لا يرثن، لخبر العصبة [8]
____________________
(1) أي من قبل الأب.
(2) من شركة النساء في انتقال ولاء الاعتاق إليهن أم لا.
(3) أي الأولاد والأبوين.
(4) أي للأم.
(5) من قول النبي (صلى الله عليه وآله). " الولاء لحمة كلحمة النسب ".
المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 186.
(6) أي خص عموم رواية السكوني المشار إليها في الهامش 5 بما ذكرناه.
وهو " عدم إرث البنات لهذا الولاء ".
فما ذكرناه يكون مخصصا للعموم الذي دل عليه رواية السكوني. والدليل على التخصيص الأخبار الصحيحة الدالة على ذلك.
(7) وهي الأخبار المذكورة في الهامش رقم 1 ص 185. فإنها تدل على التخصيص أي تخصيص الولاء بالذكور دون الإناث.
(8) وهي الرواية الثانية المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 185 في قول الإمام أبي عبد الله (عليه السلام): يرجع الولاء إلى بني أبيها.
(2) من شركة النساء في انتقال ولاء الاعتاق إليهن أم لا.
(3) أي الأولاد والأبوين.
(4) أي للأم.
(5) من قول النبي (صلى الله عليه وآله). " الولاء لحمة كلحمة النسب ".
المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 186.
(6) أي خص عموم رواية السكوني المشار إليها في الهامش 5 بما ذكرناه.
وهو " عدم إرث البنات لهذا الولاء ".
فما ذكرناه يكون مخصصا للعموم الذي دل عليه رواية السكوني. والدليل على التخصيص الأخبار الصحيحة الدالة على ذلك.
(7) وهي الأخبار المذكورة في الهامش رقم 1 ص 185. فإنها تدل على التخصيص أي تخصيص الولاء بالذكور دون الإناث.
(8) وهي الرواية الثانية المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 185 في قول الإمام أبي عبد الله (عليه السلام): يرجع الولاء إلى بني أبيها.