ولا يلتفت إلى توافق الاثني عشر [5]، والاثنين والأربعين [6]، في السدس [7].
ومثال المتوافقة [8] مع الانكسار على أكثر من فريق: ست زوجات - كما يتفق في المريض يطلق، ثم يتزوج ويدخل، ثم يموت قبل الحول [9] - وثمانية من كلام الأم، وعشرة من كلالة الأب. فالفريضة: اثنا عشر:
____________________
(1) عدد كلالة الأب.
(2) التي هي اثنا عشر.
(3) 12 * 42 = 504.
(4) فللزوجتين كان 3 فتأخذانه مضروبا في 42 = 126 لكل واحدة منهما نصفه: 63.
ولكلالة الأم كان 4 فيأخذونه مضروبا في 42 = 168 وعددهم 3 فلكل واحد منهم: 56.
ولكلالة الأب كان 5 فيأخذونه مضروبا في 42 = 210 وعددهم 7 فلكل واحد منهم: 30.
(5) التي هي أصل الفريضة.
(6) مضروب المخارج.
(7) حيث إن العدد العاد لهما هو 6: مخرج السدس.
(8) أي ما كان بين عدد النصيب وعدد الفريق توافق. وكان ينكسر عدد النصيب على عدد الفريق.
(9) لأن مطلقة المريض الذي يموت قبل مضي حول عن تاريخ الطلاق تكون بحكم الزوجة.
(2) التي هي اثنا عشر.
(3) 12 * 42 = 504.
(4) فللزوجتين كان 3 فتأخذانه مضروبا في 42 = 126 لكل واحدة منهما نصفه: 63.
ولكلالة الأم كان 4 فيأخذونه مضروبا في 42 = 168 وعددهم 3 فلكل واحد منهم: 56.
ولكلالة الأب كان 5 فيأخذونه مضروبا في 42 = 210 وعددهم 7 فلكل واحد منهم: 30.
(5) التي هي أصل الفريضة.
(6) مضروب المخارج.
(7) حيث إن العدد العاد لهما هو 6: مخرج السدس.
(8) أي ما كان بين عدد النصيب وعدد الفريق توافق. وكان ينكسر عدد النصيب على عدد الفريق.
(9) لأن مطلقة المريض الذي يموت قبل مضي حول عن تاريخ الطلاق تكون بحكم الزوجة.