(الخامسة - لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم، أو جماعة، أو أختان لأبوين مع واحد من كلالة الأم فالمردود) وهو الفاضل [3] من الفروض (على قرابة الأبوين) وهو الأخت، أو الأختان على الأشهر. وتفرد الحسن بن أبي عقيل، والفضل بن شاذان بأن الباقي يرد على الجميع بالنسبة أرباعا [4]،
____________________
على الأقسام الثلاث من الإخوة، مع أنها خاصة بالإخوة للأم. ولعله تسامح في التعبير، أو مجاز.
(1) في المسألة ص 127.
(2) أي تعدد الإخوة وكانوا مختلفين بالذكورة والأنوثة.
(3) وهو - في صورة اجتماع أخت واحدة للأبوين مع واحد من كلالة الأم - " سدسان "، لأن ذلك هو الفاضل بعد اخراج النصف للأخت، والسدس للواحد من كلالة الأم.
وفي صورة اجتماع الأخت للأبوين مع جماعة من كلالة الأم يكون الفاضل سدسا واحدا، بعد اخراج النصف للأخت، والثلث لكلالة الأم المتعددين.
وفي صورة اجتماع الأختين للأبوين مع واحد من كلالة الأم يكون الفاضل سدسا أيضا بعد اخراج الثلثين للأختين، والسدس لكلالة الأم الواحدة فالفاضل على جميع الصور إنما يعود على الأخت، أو الأختين للأبوين، دون كلالة الأم مطلقا.
(4) على تقدير اجتماع الأخت مع واحد من كلالة الأم. فإن للأخت
(1) في المسألة ص 127.
(2) أي تعدد الإخوة وكانوا مختلفين بالذكورة والأنوثة.
(3) وهو - في صورة اجتماع أخت واحدة للأبوين مع واحد من كلالة الأم - " سدسان "، لأن ذلك هو الفاضل بعد اخراج النصف للأخت، والسدس للواحد من كلالة الأم.
وفي صورة اجتماع الأخت للأبوين مع جماعة من كلالة الأم يكون الفاضل سدسا واحدا، بعد اخراج النصف للأخت، والثلث لكلالة الأم المتعددين.
وفي صورة اجتماع الأختين للأبوين مع واحد من كلالة الأم يكون الفاضل سدسا أيضا بعد اخراج الثلثين للأختين، والسدس لكلالة الأم الواحدة فالفاضل على جميع الصور إنما يعود على الأخت، أو الأختين للأبوين، دون كلالة الأم مطلقا.
(4) على تقدير اجتماع الأخت مع واحد من كلالة الأم. فإن للأخت