وإن كانت متوافقة [3] ضربت أحد المتوافقين في عدد الآخر [4].
وإن كانت متباينة ضربت أحدها في الآخر ثم المجتمع في الآخر [5].
وهكذا (وضربت ما يحصل منها [6] في أصل المسألة).
فالمتباينة (مثل زوج وخمسة إخوة لأم، وسبعة لأب فأصلها [7] ستة)، لأن فيها نصفا [8] وثلثا [9]
____________________
يباين عدد سهامهم فيسقط اعتبار أعداد النصيب، ويلاحظ أعداد السهام. لكن بين عددي الفريقين تماثلا، فيكتفى بأحدهما.
وعند ذلك يضرب 3: سهام الإخوة في 3: أصل الفريضة تحصل 9.
فلكلالة الأم ثلثها = 3 ينطبق على عددهم.
ولكلالة الأب ثلثاها = 6 ينقسم على عددهم من غير كسر.
(1) كما لو كانت الإخوة من الأم في المثال المذكور ستة فإن عدد كلالة الأب حينئذ داخل في عدد كلالة الأم. فتضرب عددهم في أصل الفريضة.
(2) في أصل الفريضة.
(3) كما لو كانت الإخوة من الأم ستة، والإخوة من الأب تسعة. فتضرب وفق أحدهما في الآخر، ثم المجتمع في أصل الفريضة 2 * 9 * 3 = 54.
(4) ثم المجتمع في أصل الفريضة.
(5) إذا كان هناك فريق ثالث، ولكن الاعتبار بأصل الأعداد، دون المجتمع مع العدد الثالث.
(6) بعد ضرب أعداد كل فريق في الآخر، أو ضرب وفق أحدهما في الآخر (7) أي أصل الفريضة.
(8) فريضة الزوج.
(9) فريضة كلالة الأم. أما كلالة الأب فلا فريضة لها، بل ترث بالقرابة
وعند ذلك يضرب 3: سهام الإخوة في 3: أصل الفريضة تحصل 9.
فلكلالة الأم ثلثها = 3 ينطبق على عددهم.
ولكلالة الأب ثلثاها = 6 ينقسم على عددهم من غير كسر.
(1) كما لو كانت الإخوة من الأم في المثال المذكور ستة فإن عدد كلالة الأب حينئذ داخل في عدد كلالة الأم. فتضرب عددهم في أصل الفريضة.
(2) في أصل الفريضة.
(3) كما لو كانت الإخوة من الأم ستة، والإخوة من الأب تسعة. فتضرب وفق أحدهما في الآخر، ثم المجتمع في أصل الفريضة 2 * 9 * 3 = 54.
(4) ثم المجتمع في أصل الفريضة.
(5) إذا كان هناك فريق ثالث، ولكن الاعتبار بأصل الأعداد، دون المجتمع مع العدد الثالث.
(6) بعد ضرب أعداد كل فريق في الآخر، أو ضرب وفق أحدهما في الآخر (7) أي أصل الفريضة.
(8) فريضة الزوج.
(9) فريضة كلالة الأم. أما كلالة الأب فلا فريضة لها، بل ترث بالقرابة