(و) ثالثها [4] (الرق) وهو (مانع) من الإرث (في الوارث [5]) وإن كان المورث مثله. بل يرثه [6] الحر وإن كان ضامن جريرة [7] دون الرق وإن كان ولدا (و) في (المورث [8]) فلا يرث الرق قريبه الحر وإن قلنا بملكه، بل ماله لمولاه بحق الملك [9]، لا بالإرث، مطلقا [10].
____________________
(1) أي الدية.
(2) الوسائل كتاب الإرث ب 11 حديث 4.
(3) أي لعموم آية (أولى الأرحام) وغيرها.
(4) أي ثالث موانع الإرث.
(5) أي إن كانت الرقية في الوارث.
(6) أي المورث - يعني إذا مات إنسان وله مال. وله ولد رقيق. وولد آخر حر. فإن تركته للولد الحر، دون الرقيق.
(7) أي وإن كان الوارث الحر ضامن جريرة الذي هو وارث بعيد فهو يرث، ولا يرث الرقيق وإن كان قريبا.
(8) أي الرقية في المورث مانعة من توريث ورثته. حيث إن أمواله تكون ملكا لمولاه.
(9) لأن العبد وما يملكه لمولاه.
(10) قيد للرق. أي سواء كان الرقيق قنا أم مكاتبا أم مدبرا.
(2) الوسائل كتاب الإرث ب 11 حديث 4.
(3) أي لعموم آية (أولى الأرحام) وغيرها.
(4) أي ثالث موانع الإرث.
(5) أي إن كانت الرقية في الوارث.
(6) أي المورث - يعني إذا مات إنسان وله مال. وله ولد رقيق. وولد آخر حر. فإن تركته للولد الحر، دون الرقيق.
(7) أي وإن كان الوارث الحر ضامن جريرة الذي هو وارث بعيد فهو يرث، ولا يرث الرقيق وإن كان قريبا.
(8) أي الرقية في المورث مانعة من توريث ورثته. حيث إن أمواله تكون ملكا لمولاه.
(9) لأن العبد وما يملكه لمولاه.
(10) قيد للرق. أي سواء كان الرقيق قنا أم مكاتبا أم مدبرا.