وإن ماتت السفلى ورثتها الوسطى لأنها أم، دون العليا لأنها جدة وأخت [2]، وهما محجوبتان بالأم [3]. وقس على هذا.
(العاشرة - مخارج الفروض): أقل عدد تخرج [4] منه صحيحة وهي (خمسة) للفروض الستة [5]، لدخول مخرج الثلث في مخرج الثلثين [6].
فمخرج (النصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية) فإذا كان في الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة الثانية [7] فأصل الفريضة اثنان، فإن انقسمت على جميع الورثة بغير كسر [8]، وإلا عملت كما سيأتي [9]
____________________
(1) فإن السدس للعليا باعتبار أنها أم المتوفية، والنصف للسفلى باعتبار أنها بنت المتوفية. والباقي وهو " سدسان " يرد عليهما حسب ما ورثتا من السهام.
فللأم ثلاثة، وللبنت واحدة فيجب توزيع هذا الباقي إلى أربعة وهو الفرع السابع.
(2) جدة من جهة الأم، وأخت من جهة الأب وهو الفرع الثامن.
(3) حيث إنها من الطبقة الأولى، والجدة والأخت من الطبقة الثانية.
(4) أي الفروض.
(5) وهي: النصف. الربع. الثمن. الثلثان. الثلث. السدس.
(6) لأن العدد " 3 " كما هو مخرج الثلثين كذلك هو مخرج الثلث.
(7) الإخوة والأجداد. وهم يرثون بالقرابة لا بالفرض فتنحصر الفريضة في فرض الزوج وهو النصف ومخرجه العدد " 2 ".
(8) كما لو كان هناك زوج وأخ. فالنصف للزوج بالفريضة، والباقي للأخ بالقرابة.
(9) من مراعاة التوافق، أو التداخل، أو التبائن ثم العمل وفق المقرر الآتي.
فللأم ثلاثة، وللبنت واحدة فيجب توزيع هذا الباقي إلى أربعة وهو الفرع السابع.
(2) جدة من جهة الأم، وأخت من جهة الأب وهو الفرع الثامن.
(3) حيث إنها من الطبقة الأولى، والجدة والأخت من الطبقة الثانية.
(4) أي الفروض.
(5) وهي: النصف. الربع. الثمن. الثلثان. الثلث. السدس.
(6) لأن العدد " 3 " كما هو مخرج الثلثين كذلك هو مخرج الثلث.
(7) الإخوة والأجداد. وهم يرثون بالقرابة لا بالفرض فتنحصر الفريضة في فرض الزوج وهو النصف ومخرجه العدد " 2 ".
(8) كما لو كان هناك زوج وأخ. فالنصف للزوج بالفريضة، والباقي للأخ بالقرابة.
(9) من مراعاة التوافق، أو التداخل، أو التبائن ثم العمل وفق المقرر الآتي.