(فتضرب الخمسة في السبعة يكون) المرتفع (خمسة وثلاثين [7] تضربها في) ستة (أصل الفريضة يكون) المرتفع (مائتين وعشرة) [8] ومنها تصح [9].
(فمن كان له) من أصل الفريضة (سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين فللزوج ثلاثة) من الأصل يأخذها (مضروبة فيها) أي في الخمسة والثلاثين يكون
____________________
(1) لأن بين مخرج النصف، ومخرج الثلث تباين فيضرب 2 في 3 يحصل 6 وهو أصل الفريضة.
(2) بل هما متباينان فيسقط اعتبار عدد النصيب وهو 2.
(3) وذلك للتباين الحاصل بين عدد كل فريق وعدد نصيبه. ولذلك فالمعتبر هو مراعاة عدد كل فريق مع عدد الفريق الآخر، واسقاط اعتبار عدد النصيب (4) أي يعتبر كل من الخمسة والسبعة إلى الآخر. فهما متباينان.
(5) إذ لا عدد ثالث يفنيهما غير الواحد.
(6) وهذا دليل التباين. إذن يجب ضرب كل عدد في الآخر.
(7) 5 * 7 = 35.
(8) 35 * 6 = 210.
(9) السهام.
(2) بل هما متباينان فيسقط اعتبار عدد النصيب وهو 2.
(3) وذلك للتباين الحاصل بين عدد كل فريق وعدد نصيبه. ولذلك فالمعتبر هو مراعاة عدد كل فريق مع عدد الفريق الآخر، واسقاط اعتبار عدد النصيب (4) أي يعتبر كل من الخمسة والسبعة إلى الآخر. فهما متباينان.
(5) إذ لا عدد ثالث يفنيهما غير الواحد.
(6) وهذا دليل التباين. إذن يجب ضرب كل عدد في الآخر.
(7) 5 * 7 = 35.
(8) 35 * 6 = 210.
(9) السهام.