وذهب بعض الأصحاب إلى تعدي هذا الحكم إلى كل سبب يقع معه الاشتباه كالقتيل، والحريق، لوجود العلة [3]. وهو ضعيف، لمنع التعليل [4] الموجب للتعدي مع كونه [5] على خلاف الأصل [6] فيقتصر فيه على موضع النص والوفاق [7]، ولو كان الموت حتف الأنف [8]، فلا توارث مع الاشتباه اجماعا.
(التاسعة) في ميراث (المجوس) إذا ترافعوا إلى حكام الاسلام، وقد اختلف الأصحاب فيه:
فقال يونس بن عبد الرحمن: إنهم يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين، دون الفاسدين، وتبعه التقي وابن إدريس، محتجا ببطلان
____________________
(1) كالآخرين.
(2) منهما.
(3) وهو عدم العلم بتقدم موت أحدهما على الآخر.
(4) أي لا يعلم أن وجه الحكم المذكور هي العلة المذكورة في كلام القوم.
(5) أي الحكم المذكور وهو التوارث من الجانبين، فإنه خلاف قانون الإرث الأولي. إذ قانون الإرث يقتضي العلم بتأخر حياة الوارث. وهذا منتف فيما نحن فيه.
(6) أي الأصل الأولي في قانون الإرث وهو العلم بتأخر حياة الوارث عن موت المورث.
(7) وهو الغرق والهدم.
(8) أي بلا سبب خارجي،
(2) منهما.
(3) وهو عدم العلم بتقدم موت أحدهما على الآخر.
(4) أي لا يعلم أن وجه الحكم المذكور هي العلة المذكورة في كلام القوم.
(5) أي الحكم المذكور وهو التوارث من الجانبين، فإنه خلاف قانون الإرث الأولي. إذ قانون الإرث يقتضي العلم بتأخر حياة الوارث. وهذا منتف فيما نحن فيه.
(6) أي الأصل الأولي في قانون الإرث وهو العلم بتأخر حياة الوارث عن موت المورث.
(7) وهو الغرق والهدم.
(8) أي بلا سبب خارجي،