وتخلفه في الزوج لدليل خارج [4] لا يوجب الحاقها به، لأنه قياس.
(والطلاق الرجعي لا يمنع من الإرث) من الطرفين (إذا مات أحدهما في العدة الرجعية)، لأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة، (بخلاف البائن) فإنه لا يقع بعده توارث في عدته [5] (إلا) أن يطلق وهو (في المرض) فإنها ترثه إلى سنة، ولا يرثها هو (على ما سلف) في كتاب الطلاق [6]، ثم الزوجة إن كانت ذات ولد من الزوج ورثت من جميع ما تركه كغيرها من الورثة على المشهور، خصوصا بين المتأخرين، وكذا يرثها الزوج مطلقا [7].
(وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض) مطلقا (عينا وقيمة) وتمنع (من الآلات) أي آلات البناء من الأخشاب والأبواب (والأبنية) من الأحجار والطوب [8] وغيرها (عينا لا قيمة) فيقوم البناء والدور
____________________
(1) كالقتل والكفر والرق.
(2) أي كالزوجة الصحيحة.
(3) أي قاعدة توارث الزوجين: كل واحد من الآخر.
(4) فإنه مستثنى من تلك القاعدة الأولية لدليل خاص.
(5) أي في عدة الطلاق البائن.
(6) في الجزء السادس من هذه الطبعة ص 48.
(7) سواء كانت ذات ولد أم لا.
(8) بضم الطاء: الآجر. الواحدة طوبة.
(2) أي كالزوجة الصحيحة.
(3) أي قاعدة توارث الزوجين: كل واحد من الآخر.
(4) فإنه مستثنى من تلك القاعدة الأولية لدليل خاص.
(5) أي في عدة الطلاق البائن.
(6) في الجزء السادس من هذه الطبعة ص 48.
(7) سواء كانت ذات ولد أم لا.
(8) بضم الطاء: الآجر. الواحدة طوبة.