ويضعف بتفاوت الدرجتين [3] المسقط لاعتبار السبب [4].
(العاشرة - الزوج والزوجة مع الإخوة) وأولادهم (والأجداد) مطلقا [5] (يأخذان نصيبهما الأعلى) وهو النصف والربع [6]، (ولأجداد الأم أو الإخوة للأم، أو القبيلتين [7] ثلث الأصل، والباقي [8] لقرابة الأبوين) الأجداد والإخوة، (أو) لإخوة (الأب مع عدمهم [9]). فلو فرض أن قرابة الأم جد، وجدة، وأخ، وأخت، وقرابة الأب كذلك مع الزوج (10) فللزوج النصف:
____________________
(1) أي أولاد الأخ للأبوين مع أولاد الأخ للأم.
(2) أي أن ولد الأخ للأبوين يمت إلى الميت بسببين. أما الأخ للأم فيمت إليه بسبب واحد، ولذلك لم يقدم الأخ للأم على ابن الأخ للأبوين.
(3) فإن درجة ابن الأخ مطلقا أنزل من درجة الأخ مطلقا.
(4) لأن اعتبار السبب إنما يكون مع تساوي الدرجة دون اختلافها.
(5) لأب كانوا أم لأم.
(6) النصف للزوج، والربع للزوجة.
(7) أي الأجداد والإخوة جميعا للأم.
(8) وهو سدس الأصل على تقدير الزوج، أو السدس مع الربع على تقدير الزوجة.
(9) أي مع عدم قرابة الأبوين.
(10) فقد اجتمع هنا القبيلتان مع الزوج، الجد والجدة لأب، الجد والجدة لأم، الأخ والأخت من الأب، الأخ والأخت مع الأم، الزوج.
فالفريضة من ستة، لأن الزوج يرث النصف ومخرجه العدد " 2 "، وقرابة الأم يرثون الثلث ومخرجه العدد " 3 " والعددان متبائنان يضرب أحدهما في الآخر
(2) أي أن ولد الأخ للأبوين يمت إلى الميت بسببين. أما الأخ للأم فيمت إليه بسبب واحد، ولذلك لم يقدم الأخ للأم على ابن الأخ للأبوين.
(3) فإن درجة ابن الأخ مطلقا أنزل من درجة الأخ مطلقا.
(4) لأن اعتبار السبب إنما يكون مع تساوي الدرجة دون اختلافها.
(5) لأب كانوا أم لأم.
(6) النصف للزوج، والربع للزوجة.
(7) أي الأجداد والإخوة جميعا للأم.
(8) وهو سدس الأصل على تقدير الزوج، أو السدس مع الربع على تقدير الزوجة.
(9) أي مع عدم قرابة الأبوين.
(10) فقد اجتمع هنا القبيلتان مع الزوج، الجد والجدة لأب، الجد والجدة لأم، الأخ والأخت من الأب، الأخ والأخت مع الأم، الزوج.
فالفريضة من ستة، لأن الزوج يرث النصف ومخرجه العدد " 2 "، وقرابة الأم يرثون الثلث ومخرجه العدد " 3 " والعددان متبائنان يضرب أحدهما في الآخر