الأمر أمر عزيمة وإيجاب، لأن السعي فيما يوجب الأمن من الضلال واجب مع القدرة عليه بلا ارتياب، واستياؤه منهم وقوله لهم قوموا، حين لم يمتثلوا أمره دليل آخر على أن الأمر إنما كان للايجاب لا للمشورة.
فإن قلت لو كان واجبا ما تركه النبي عليه السلام، بمجرد مخالفتهم، كما أنه لم يترك التبليغ بسبب مخالفة الكافرين، قلنا: هذا الكلام لو تم، فإنما يفيد كون كتابة ذلك الكتاب لم تكن واجبة على النبي عليه السلام، وهذا لا ينافي وجوب الاتيان بالدواة والبياض عليهم حين أمرهم النبي به، وبين لهم أن فائدته الأمن من الضلال ودوام الهداية لهم، إذ الأصل في الأمر إنما هو الوجوب على المأمور لا على الآمر، ولا سيما إذا كانت فائدته إلى المأمور خاصة، والوجوب عليهم هو محل الكلام لا الوجوب عليه.
على أنه يمكن أن يكون واجبا عليه أيضا، ثم سقط الوجوب عنه بعدم امتثالهم، وقولهم: هجر، حيث لم يبق لذلك الكتاب أثر سوى الفتنة كما أفدت.
وربما اعتذر بعضهم بأن عمر رضي الله عنه، لم يفهم من الحديث أن ذلك الكتاب سيكون سببا لحفظ كل فرد من أفراد الأمة من الضلال، بحيث لا يضل بعده منهم أحد أصلا، وإنما فهم من قوله: لا تضلوا، أنكم لا تجتمعون على الضلال بقضكم وقضيضكم، ولا تسري الضلالة بعد كتابة الكتاب إلى كل فرد من أفرادكم، وكان رضي الله عنه يعلم أن اجتماعهم على الضلال مما لا يكون أبدا، وبسبب ذلك لم يجد أثرا لكتابته، وظن أن مراد النبي ليس إلا زيادة الاحتياط في الأمر لما جبل عليه من وفور الرحمة، فعارضه تلك المعارضة بناء منه أن الأمر ليس للايجاب، وإنما هو أمر عطفة ورأفة ليس إلا، هذا كل ما قيل في الاعتذار عن هذه البادرة، ومن أمعن النظر فيه جزم ببعده عن الصواب، لأن قوله عليه السلام: لا