____________________
باب الأمر والنهي والوعد والوعيد 1) قال الفاضل الدواني في شرح العقائد: المعتزلة والخوارج أوجبوا عقاب صاحب الكبيرة إذا مات بلا توبة، وحرموا عليه العفو، واستدلوا عليه بأن الله تعالى أوعد مرتكب الكبيرة بالعقاب، فلو لم يعاقب لزم الخلف في وعده والكذب في خبره، وهما محالان.
ثم قال بعد أجوبة كثيرة: الوجه في الجواب أن الوعد والوعيد مشروطان بقيود وشروط معلومة من النصوص، فيجوز التخلف بسبب انتفاء بعض تلك الشروط، وأن الغرض منها إنشاء الترغيب والترهيب.
ثم قال: واعلم أن بعض العلماء ذهب إلى أن الخلف في الوعيد جائز على الله تعالى، وممن صرح به الواحدي في التفسير الوسيط في قوله تعالى في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم (1) الآية، حيث قال: والأصل في هذا أن الله تعالى يجوز أن يخلف الوعيد، وإن كان لا يجوز أن يخلف الوعد.
وبهذا وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فيما أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الاصفهاني، حدثنا زكريا بن يحيى الساجي وأبو جعفر السلمي، قالوا: حدثنا هدبة ابن خالد، حدثنا سهل بن أبي حزم، حدثنا ابن الميالي، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من وعده الله على عمله ثوابا فهو منجز له، ومن أوعده على عمله عقابا فهو بالخيار.
ثم قال بعد أجوبة كثيرة: الوجه في الجواب أن الوعد والوعيد مشروطان بقيود وشروط معلومة من النصوص، فيجوز التخلف بسبب انتفاء بعض تلك الشروط، وأن الغرض منها إنشاء الترغيب والترهيب.
ثم قال: واعلم أن بعض العلماء ذهب إلى أن الخلف في الوعيد جائز على الله تعالى، وممن صرح به الواحدي في التفسير الوسيط في قوله تعالى في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم (1) الآية، حيث قال: والأصل في هذا أن الله تعالى يجوز أن يخلف الوعيد، وإن كان لا يجوز أن يخلف الوعد.
وبهذا وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فيما أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الاصفهاني، حدثنا زكريا بن يحيى الساجي وأبو جعفر السلمي، قالوا: حدثنا هدبة ابن خالد، حدثنا سهل بن أبي حزم، حدثنا ابن الميالي، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من وعده الله على عمله ثوابا فهو منجز له، ومن أوعده على عمله عقابا فهو بالخيار.