____________________
بتخصيص المذنب المغفور عن عمومات الوعيد بالدلائل المنفصلة، ولا خلف على هذا التقدير أيضا، فلا يلزم تبدل القول. وأما إذا لم نقل بأحد هذين الوجهين، فيشكل التفصي عن لزوم التبدل والكذب، اللهم الا أن يحمل آيات الوعيد على استحقاق ما أوعد به لا على وقوعه بالفعل، وفي الآية المذكورة إشارة إلى ذلك حيث قال: فجزاؤه جهنم خالدا فيها انتهى (1).
وقال الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب العيون والمحاسن: حكى أبو القاسم الكعبي في كتاب الغرر عن أبي الحسين الخياط، قال: حدثني أبو مجالد، قال: مر أبو عمرو بن العلاء بعمرو بن عبيد وهو يتكلم في الوعيد، قال: إنما أتيتم من العجمة، لان العرب لا يرى ترك الوعيد ذما، وإنما يرى ترك الوعد ذما وأنشد:
واني وان أوعدته ووعدته * لأخلف ايعادي وأنجز موعدي قال: فقال له عمرو: فليس يسمى تارك الايعاد مخلفا؟ قال: بلى، قال: فتسمى الله تعالى مخلفا إذا لم يفعل ما أوعد؟ قال: لا، قال: فقد أبطلت شهادتك.
قال الشيخ رحمه الله: ووجدت أبا القاسم قد اعتمد على هذا الكلام واستحسنه، ورأيته قد وضعه في أماكن شتى من كتبه واحتج به على أصحابنا الراجئة فيقال له: إن عمرو بن عبيد ذهب عن موضع الحجة في الشعر، وغالط أبا عمرو بن العلاء، وجهل موضع المعتمد من كلامه، وذلك أنه إذا كانت العرب والعجم وكل عاقل يستحسن العفو بعد الوعيد ولا يعلقون بصاحبه ذما، فقد بطل أن يكون العفو من الله تعالى مع الوعيد قبيحا، لأنه لو جاز أن يكون منه قبيحا ما هو حسن في الشاهد عند كل عاقل لجاز أن يكون منه حسنا ما هو قبيح في الشاهد عند كل عاقل، وهذا نقض العدل والمصير إلى قول أهل الجور والجبر، مع أنه إذا كان العفو مستحسنا
وقال الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب العيون والمحاسن: حكى أبو القاسم الكعبي في كتاب الغرر عن أبي الحسين الخياط، قال: حدثني أبو مجالد، قال: مر أبو عمرو بن العلاء بعمرو بن عبيد وهو يتكلم في الوعيد، قال: إنما أتيتم من العجمة، لان العرب لا يرى ترك الوعيد ذما، وإنما يرى ترك الوعد ذما وأنشد:
واني وان أوعدته ووعدته * لأخلف ايعادي وأنجز موعدي قال: فقال له عمرو: فليس يسمى تارك الايعاد مخلفا؟ قال: بلى، قال: فتسمى الله تعالى مخلفا إذا لم يفعل ما أوعد؟ قال: لا، قال: فقد أبطلت شهادتك.
قال الشيخ رحمه الله: ووجدت أبا القاسم قد اعتمد على هذا الكلام واستحسنه، ورأيته قد وضعه في أماكن شتى من كتبه واحتج به على أصحابنا الراجئة فيقال له: إن عمرو بن عبيد ذهب عن موضع الحجة في الشعر، وغالط أبا عمرو بن العلاء، وجهل موضع المعتمد من كلامه، وذلك أنه إذا كانت العرب والعجم وكل عاقل يستحسن العفو بعد الوعيد ولا يعلقون بصاحبه ذما، فقد بطل أن يكون العفو من الله تعالى مع الوعيد قبيحا، لأنه لو جاز أن يكون منه قبيحا ما هو حسن في الشاهد عند كل عاقل لجاز أن يكون منه حسنا ما هو قبيح في الشاهد عند كل عاقل، وهذا نقض العدل والمصير إلى قول أهل الجور والجبر، مع أنه إذا كان العفو مستحسنا