____________________
الرجوع، فقالا: ان المعاصي إنما تحبط الطاعات إذا أوردت عليها، وان أوردت الطاعات أحبطت المعاصي، ثم ليس النظر إلى اعداد الطاعات والمعاصي، بل إلى مقادير الأوزار والأجور، فرب كبيرة يغلب وزرها أجر طاعات كثيرة، ولا سبيل إلى ضبط ذلك، بل هو مفوض إلى علم الله تعالى.
ثم افترقا، فزعم أبو علي أن الأقل يسقط، ولا يسقط من الأكثر شيئا، ويكون سقوط الأقل عقابا إذا كان الساقط ثوابا، وثوابا إذا كان الساقط عقابا، وهذا هو الاحباط المحض. وقال أبو هاشم: الأقل يسقط ويسقط من الأكثر ما يقابله، مثلا من له مائة جزء من العقاب واكتسب ألف جزء من الثواب، فإنه يسقط منه العقاب ومائة جزء من الثواب بمقابلته، ويبقى له تسعمائة جزء من الثواب، وكذا العكس، وهذا هو القول بالموازنة (1). انتهى.
والحق كما قيل: إنه لا يمكن انكار سقوط ثواب الايمان بالكفر اللاحق الذي يموت عليه، وكذا سقوط الكفر بالايمان اللاحق الذي يموت عليه، وقد ودلت الاخبار على أن كثيرا من المعاصي يوجب سقوط كثير من الطاعات، وان كثيرا من الطاعات كفارة لكثير من السيئات، وقد دلت الآيات على أن الحسنات يذهبن السيئات. وأما أن ذلك عام في جميع الطاعات والمعاصي، فغير معلوم.
وأما أن ذلك على سبيل الاحباط والتكفير بعد ثبوت الثواب والعقاب، أو على سبيل الاشتراط بأن الثواب في علمه تعالى على ذلك العمل مشروط بعدم وقوع ذلك الفسق بعده، وان العقاب على تلك المعصية مشروط بعدم وقوع تلك الطاعة بعدها، فلا يثبت، أولا ثواب وعقاب، فلا يهمنا تحقيق ذلك، بل يرجع النزاع في الحقيقة إلى اللفظ، لكن الظاهر من كلام المعتزلة وأكثر الامامية أنهم لا
ثم افترقا، فزعم أبو علي أن الأقل يسقط، ولا يسقط من الأكثر شيئا، ويكون سقوط الأقل عقابا إذا كان الساقط ثوابا، وثوابا إذا كان الساقط عقابا، وهذا هو الاحباط المحض. وقال أبو هاشم: الأقل يسقط ويسقط من الأكثر ما يقابله، مثلا من له مائة جزء من العقاب واكتسب ألف جزء من الثواب، فإنه يسقط منه العقاب ومائة جزء من الثواب بمقابلته، ويبقى له تسعمائة جزء من الثواب، وكذا العكس، وهذا هو القول بالموازنة (1). انتهى.
والحق كما قيل: إنه لا يمكن انكار سقوط ثواب الايمان بالكفر اللاحق الذي يموت عليه، وكذا سقوط الكفر بالايمان اللاحق الذي يموت عليه، وقد ودلت الاخبار على أن كثيرا من المعاصي يوجب سقوط كثير من الطاعات، وان كثيرا من الطاعات كفارة لكثير من السيئات، وقد دلت الآيات على أن الحسنات يذهبن السيئات. وأما أن ذلك عام في جميع الطاعات والمعاصي، فغير معلوم.
وأما أن ذلك على سبيل الاحباط والتكفير بعد ثبوت الثواب والعقاب، أو على سبيل الاشتراط بأن الثواب في علمه تعالى على ذلك العمل مشروط بعدم وقوع ذلك الفسق بعده، وان العقاب على تلك المعصية مشروط بعدم وقوع تلك الطاعة بعدها، فلا يثبت، أولا ثواب وعقاب، فلا يهمنا تحقيق ذلك، بل يرجع النزاع في الحقيقة إلى اللفظ، لكن الظاهر من كلام المعتزلة وأكثر الامامية أنهم لا