____________________
ليس نفس لقاء الله، فكراهته من حيث الألم الحاصل منه لا يستلزم كراهة لقاء الله.
وأيضا فحب الله سبحانه يوجب الاستعداد التام للقائه بكثرة الاعمال، وهو يستلزم كراهة الموت القاطع لها (1).
ومنها: أن من اتصف بالعبودية ووسم بميسمها، ينبغي له أن لا يحب الا ما أحب له مولاه، وكذا في جانب الكراهة، فما دام سبحانه يريد له الحياة يلزمه ارادتها وكراهة نقيضها أعني: الموت. وإذا حضره الموت أحبه وكره الحياة، وهذا هو معنى ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله (2) أي: اني أريد الحياة لله وأرغب في الموت له، يعني لا أختار منهما الا ما يختاره لي.
وبالجملة لا تنافي بين كراهة الموت في حال وحبه في آخر. وهذا الوجه غير الأول، وهو أقرب الوجوه التي جمع بها بين أخبار هذه الواقعة. وربما قيل فيه وجوه أخرى، من أرادها وقف عليها من مظانها.
1) فيه دلالة ظاهرة على أن الواجبات أكثر ثوابا من المندوبات، وعموم الموصول يشمل الواجب بالأصالة، وما أوجبه المكلف على نفسه بنذر وشبهه، الا أن هذه الاستفادة مدركة بالدلالة العرفية، كما تقول: ليس في البلد أحسن من زيد، والمراد تفضيله على غيره، لا أنه ليس أحد أحسن منه، حتى يوقف على المساواة.
واعلم أن شيخنا الشهيد وغيره قد استثنوا من هذه القاعدة مواضع، منها:
الابراء من الدين، فإنه مستحب، وهو أفضل من الانظار مع وجوبه. ومنها:
السلام ابتداء، فإنه تطوع مع أنه أفضل من رده، وهو واجب. ومنها: إعادة المنفرد صلاته جماعة، فان صلاة الجماعة مطلقا تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين
وأيضا فحب الله سبحانه يوجب الاستعداد التام للقائه بكثرة الاعمال، وهو يستلزم كراهة الموت القاطع لها (1).
ومنها: أن من اتصف بالعبودية ووسم بميسمها، ينبغي له أن لا يحب الا ما أحب له مولاه، وكذا في جانب الكراهة، فما دام سبحانه يريد له الحياة يلزمه ارادتها وكراهة نقيضها أعني: الموت. وإذا حضره الموت أحبه وكره الحياة، وهذا هو معنى ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله (2) أي: اني أريد الحياة لله وأرغب في الموت له، يعني لا أختار منهما الا ما يختاره لي.
وبالجملة لا تنافي بين كراهة الموت في حال وحبه في آخر. وهذا الوجه غير الأول، وهو أقرب الوجوه التي جمع بها بين أخبار هذه الواقعة. وربما قيل فيه وجوه أخرى، من أرادها وقف عليها من مظانها.
1) فيه دلالة ظاهرة على أن الواجبات أكثر ثوابا من المندوبات، وعموم الموصول يشمل الواجب بالأصالة، وما أوجبه المكلف على نفسه بنذر وشبهه، الا أن هذه الاستفادة مدركة بالدلالة العرفية، كما تقول: ليس في البلد أحسن من زيد، والمراد تفضيله على غيره، لا أنه ليس أحد أحسن منه، حتى يوقف على المساواة.
واعلم أن شيخنا الشهيد وغيره قد استثنوا من هذه القاعدة مواضع، منها:
الابراء من الدين، فإنه مستحب، وهو أفضل من الانظار مع وجوبه. ومنها:
السلام ابتداء، فإنه تطوع مع أنه أفضل من رده، وهو واجب. ومنها: إعادة المنفرد صلاته جماعة، فان صلاة الجماعة مطلقا تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين