وقال في الروضة: وعلى تقدير الجواز هل يساويان غيرهما مما يفري غير الحديد أو يترتبان على غيرهما مطلقا، مقتضى استدلال المجوز بالحديثين الأول.
وفي الدروس استقرب الجواز مطلقا مع عدم غيرهما، وهو الظاهر من تعليقه الجواز بهما هنا على الضرورة، إذ لا ضرورة مع وجود غيرهما، وهذا هو الأولى انتهى.
وأقول: الفرق بين المتصلين والمنفصلين كأنه مأخوذ من العامة ولم أره في كلام القوم وإن كان له وجه.
1 - قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليها ويسمى الله عليها وتؤكل، قال: وسئل علي عليه السلام عما تردى على منحره فيقطع ويسمى عليه فقال: لا بأس به وأمر بأكله (1).
بيان: أيما إنسية أي بدنة إنسية أو دابة، فالمراد بالنحر أعم من الذبح تغليبا " على منحره " في بعض النسخ بالخاء المعجمة، وفي بعضها بالمهملة، ولكل وجه يرجعان إلى معنى واحد، ولا خلاف في أن كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان إما لاستعصائه أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع الذكاة منه وخيف فوته جاز أن يعقر بالسيوف أو غيرهما مما يجرح ويحل وإن لم يصادف موضع الذكاة، وكما يسقط اعتبار موضع الذبح أو النحر يسقط الاستقبال به مع تعذره، ولو أمكن أحدهما وجب وسقط المتعذر.
وقالوا: كما يجوز ذلك للخوف من فوته يجوز للاضطرار إلى أكله، وقيل:
والمراد بالضرورة هنا مطلق الحاجة إليه.
2 - قرب الإسناد: بالاسناد المتقدم عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس بذبيحة المرأة (2).