تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " (1) وإن نسي فليسم حين يأكل، وكذلك في الذبيحة، ولا بأس بأكل لحم الحمر الوحشية، ولا بأس بأكل ما صيد بالليل، ولا يجوز صيد الحمام بالامصار، ولا يجوز أخذ الفراخ من أو كارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض (2).
بيان: فليسم حين يأكل، محمول على الاستحباب، ولا بأس بأكل، أي ليس الفعل بحرام أو المعنى أن كراهة الفعل لا يسري إلى الاكل، ولا يجوز ظاهره الحرمة ولم أر قائلا بها غيره، وكذا ذكره في المقنع أيضا، وحمله على الاصطياد بالكلب والسهم وأمثاله بعيد، نعم يمكن حمل عدم الجواز في كلامه على الكراهة الشديدة، قال في المختلف: يكره أخذ الفراخ من أعشاشهن.
وقال الصدوق وأبوه: لا يجوز أخذ الفراخ من أو كارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض، فان قصد التحريم صارت المسألة خلافية لنا الأصل عدم التحريم.
55 - السرائر: نقلا من كتاب جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صاد حماما أهليا قال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه (3).
56 - ومنه: نقلا من جامع البزنطي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي - عبد الله عليه السلام: الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا حمام لبعضهم، فقال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، قال: قلت: يقع علينا فنأخذه وقد نعلم لمن هو، قال: إذا عرفته فرده على صاحبه (4).
بيان: قال في الروضة: لا يملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك لدلالة القص والأثر على مالك سابق، والأصل بقاؤه، ويشكل بأن مطلق الأثر إنما يدل على المؤثر أما المالك فلا، لجواز وقوعه من غير مالك أو ممن لا يصلح للتملك، أو ممن لا يحترم