فقال: لا بأس بأكلها. (1) توضيح: قال في النهاية: فيه: " لا آكل في سكرجة " هي بضم السين والكاف والراء والتشديد: إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الأدم وهي فارسية، وأكثر ما يوضع فيها الكواميخ ونحوها. (2) 55 - المحاسن: عن أبيه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الربيثا فقال: قد سألني عنها غير واحد واختلفوا علي في صفتها، قال فرجعت فأمرت بها فجعلت. (3) ثم حملتها إليه فسألته عنها فرد علي مثل الذي رد، فقلت: قد جئتك بها، فضحك، فأريتها إياه فقال: ليس به بأس. (4) 56 - ومنه: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الربيثا فقال: لا بأس بأكلها ولوددت أن عندنا منها. (5) 57 - ومنه: عن السياري عن محمد بن جمهور باسناد له قال: حمل رجل من أهل البصرة الأربيان إلى أبي عبد الله عليه السلام وقال: إن هذا نتخذ منه عندنا شئ (6) يقال له: الربيثا يستطاب أكله ويؤكل رطبا ويابسا وطبيخا، وإن أصحابنا يختلفون منه فمنهم من يقول: إن أكله لا يجوز، ومنهم من يأكله، فقال لي: كله فإنه جنس من السمك، أما تراها تقلقل في قشرها؟. (7).
بيان: " تقلقل " أي يسمع لها صوت إذا حركت في صرة ونحوها، وذلك بسبب أن لها قشرا وإذا كان لها قشر و فلوس فهي حلال. في القاموس: قلقل: صوت،