68 - العياشي: عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قد كان أصحاب المغيرة يكتبون إلي أن أسأله عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك أحرام هو أم لا؟ قال: فسألته عن ذلك فقال: يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير " قال: فقرأتها حتى فرغت منها فقال: إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، ولكنهم كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها (1).
69 - ومنه: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجري فقال: وما الجري؟ فنعته له فقال: " لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " إلى آخر الآية، ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس فيه قشر، قال: قلت: وما القشر؟ قال: هو الذي مثل الورق وليس هو بحرام إنما هو مكروه (2).
70 - ومنه: عن الأصبغ عن علي عليه السلام قال: أمتان مسختا من بني إسرائيل:
فأما التي أخذت البحر فهي الجريث (3)، وأما الذي أخذت البر فهو الضبات (4).
71 - ومنه: عن هارون بن عبد (5) رفعه إلى أحدهم قال: جاء قوم إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة وقالوا له: يا أمير المؤمنين إن هذه الجراري تباع في أسواقنا، قال: فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام ضاحكا ثم قال: قوموا لأريكم عجبا ولا تقولوا في وصيكم إلا خيرا، فقاموا معه فأتوا شاطئ الفرات (6) فتفل فيه تفلة وتكلم