عليه حتى يصبح (1).
49 - ومنه: عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة بن سعيد قال:
خرج أمير المؤمنين على بغلة رسول الله عليه السلام وخرجنا معه نمشي حتى انتهينا إلى أصحاب السمك فجمعهم فقال: أتدرون لأي شئ جمعتكم؟ قالوا: لا، قال: لا تشتروا الجري ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه (2).
50 - ومنه: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يركب بغلة رسول الله عليه السلام ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: ألا لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر (3).
ومنه: عن هارون عن ابن صدقة عن جعفر عن أبيه قال: سمعت أبي يقول:
إذا ضرب صاحب الشبكة فما أصاب فيها من حي وميت (4) فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافي من السمك (5).
بيان: قال الشيخ في التهذيب: هذا الخبر محمول على أنه حلال له الحي والميت إذا لم يتميز له، فأما مع تميزه فلا يجوز أكل ما مات فيه انتهى (6).
وربما يحمل على ما إذا لم يعلم موته قبل الخروج من الماء وبعده.
وروى الشيخ بسند صحيح (7) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نصب