فأولى بتحريم الميت، وأجابوا عن الاخبار بعدم صراحتها في الموت في الماء فلعله مات خارج الماء أو على الشك في موته في الماء فان الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته والأصل الإباحة.
وأقول: حرمة المشتبه بالحرام ممنوع، وقد مضت الأخبار الدالة على خلافها، والاحتياط طريق النجاة.
26 - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن أبي سعيد المكاري عن سلمة بياع الجواري قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أما السمك فما لم يكن له قشر فلا تأكله الخبر (1).
27 - ومنه: عن أحمد بن الحسن القطان وخمسة أخرى عن مشايخه (2) عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن الصادق عليه السلام قال: يؤكل من الجراد ما استقل بالطيران، وذكاة السمك والجراد أخذه (3).
وقال عليه السلام: الجري والمارماهي والطافي والزمير حرام، وكل سمك لا تكون له فلوس فأكله حرام (4).
28 - العيون: (5) عن عبد الواحد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون: يحرم الجري والسمك والطافي والمارماهي