إليه، ووجدناه مفسدا داعيا إلى الفناء والهلاك، ثم رأيناه تبارك وتعالى قد أحل بعض ما حرم في وقت الحاجة لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت، نظير ما أحل من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطر إليه المضطر لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة ودفع الموت، فكيف الدليل على أنه لم يحل ما يحل إلا لما فيه من المصلحة للأبدان، وحرم ما حرم لما فيه من الفساد (1).
أقول: تمام الخبر مع ما يؤيد ذلك من الاخبار أوردناها في باب علل الشرايع والاحكام من كتاب العدل.