____________________
قوله: (والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا).
ويستحب كونهما بثلاث أكف، ثلاث أكف، وقول ابن أبي عقيل: ليسا بفرض ولا سنة (1) ضعيف، ويستحب المبالغة فيهما بجذب الماء إلى أقصى الحنك، وجذبه إلى خياشيمه لغير الصائم.
قوله: (والدعاء عندهما).
يريد به: فيهما، كما عبر به في المنتهى (2).
قوله: (وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه...).
قال في الذكرى (3): إن أكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الرجل والمرأة (4)؟
والفرق ذكره في المبسوط (5)، وتبعه جماعة (6)، وتتخير الخنثى.
قوله: (والوضوء بمد).
سيأتي بيان المد - إن شاء الله تعالى - في الفطرة (7)، قال في الذكرى: المد لا يكاد يبلغه الوضوء، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء، لما تضمنته رواية ابن كثير، عن أمير المؤمنين عليه السلام (8).
ويستحب كونهما بثلاث أكف، ثلاث أكف، وقول ابن أبي عقيل: ليسا بفرض ولا سنة (1) ضعيف، ويستحب المبالغة فيهما بجذب الماء إلى أقصى الحنك، وجذبه إلى خياشيمه لغير الصائم.
قوله: (والدعاء عندهما).
يريد به: فيهما، كما عبر به في المنتهى (2).
قوله: (وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه...).
قال في الذكرى (3): إن أكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الرجل والمرأة (4)؟
والفرق ذكره في المبسوط (5)، وتبعه جماعة (6)، وتتخير الخنثى.
قوله: (والوضوء بمد).
سيأتي بيان المد - إن شاء الله تعالى - في الفطرة (7)، قال في الذكرى: المد لا يكاد يبلغه الوضوء، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء، لما تضمنته رواية ابن كثير، عن أمير المؤمنين عليه السلام (8).