____________________
ينعقد، مع أن القيام غير شرط في أصلها.
إذا تقرر ذلك، فقد رتب المصنف على صحة الوضوء وجوب الكفارة - وصرح به الشارحان - (1) وكأنه يرى أن المأتي به هو المنذور، والكفارة للإخلال بالصفة المشترطة.
وليس بجيد، لأن المأتي به إنما يجزئ عن المنذور إذا اشتمل على جميع وجوه الوجوب فيه، لأن هذا هو المعقول من الإجزاء، وحينئذ، فلا كفارة لعدم المخالفة، وإلا بقي المنذور في الذمة لعدم الإتيان به.
والفرض عدم المطابقة بين المأتي به والمنذور فيبقى في عهدته، فيجب تداركه، ولا تجب الكفارة إلا إذا قصر في التدارك عند تضيق وقته حتى فات وقته، فظهر أن الكفارة لا يتوجه القول بها على واحد من القول بالصحة والبطلان، إلا على ما ذكرناه.
وفصل ولد المصنف بما حاصله على القول بالبطلان (2)، مع بقاء الوقت تجب الإعادة ولا كفارة، وعلى الصحة تجب، ومع خروج الوقت تجب مطلقا، وهذا لأنه فرض نذر الوضوء مواليا في وقت معين، وهو بعض أفراد مسألة الكتاب، لأنها أعم من أن يكون النذر معينا أو مطلقا.
والحاصل: إن جعل مدار وجوب الكفارة صحة الوضوء المأتي به غير مستقيم، وسيأتي في باب صلاة النذر أنه لو نذر صلاة في زمان، أو مكان مخصوص فأتى بها في غيره، فإنه يجب عليه فعلها ولا كفارة، وهو مخالف لما هنا، والحق أن ما قرروه هنا لا وجه له.
وتحقيق الحكم: أن الوضوء المنذور كذلك إن تعين وقته، وأخل بالصفة المشترطة اختيارا حتى خرج الوقت وجبت الكفارة، وإن بقي تداركه فيه ولا كفارة، سواء قلنا بصحة المأتي به على خلاف الصفة أم لا، وإن لم يتعين وقته لم يتحقق وجوب الكفارة فيه، إلا مع تضيق وقته بغلبة ظن الوفاة، مع الإخلال به على التقديرين أيضا.
إذا تقرر ذلك، فقد رتب المصنف على صحة الوضوء وجوب الكفارة - وصرح به الشارحان - (1) وكأنه يرى أن المأتي به هو المنذور، والكفارة للإخلال بالصفة المشترطة.
وليس بجيد، لأن المأتي به إنما يجزئ عن المنذور إذا اشتمل على جميع وجوه الوجوب فيه، لأن هذا هو المعقول من الإجزاء، وحينئذ، فلا كفارة لعدم المخالفة، وإلا بقي المنذور في الذمة لعدم الإتيان به.
والفرض عدم المطابقة بين المأتي به والمنذور فيبقى في عهدته، فيجب تداركه، ولا تجب الكفارة إلا إذا قصر في التدارك عند تضيق وقته حتى فات وقته، فظهر أن الكفارة لا يتوجه القول بها على واحد من القول بالصحة والبطلان، إلا على ما ذكرناه.
وفصل ولد المصنف بما حاصله على القول بالبطلان (2)، مع بقاء الوقت تجب الإعادة ولا كفارة، وعلى الصحة تجب، ومع خروج الوقت تجب مطلقا، وهذا لأنه فرض نذر الوضوء مواليا في وقت معين، وهو بعض أفراد مسألة الكتاب، لأنها أعم من أن يكون النذر معينا أو مطلقا.
والحاصل: إن جعل مدار وجوب الكفارة صحة الوضوء المأتي به غير مستقيم، وسيأتي في باب صلاة النذر أنه لو نذر صلاة في زمان، أو مكان مخصوص فأتى بها في غيره، فإنه يجب عليه فعلها ولا كفارة، وهو مخالف لما هنا، والحق أن ما قرروه هنا لا وجه له.
وتحقيق الحكم: أن الوضوء المنذور كذلك إن تعين وقته، وأخل بالصفة المشترطة اختيارا حتى خرج الوقت وجبت الكفارة، وإن بقي تداركه فيه ولا كفارة، سواء قلنا بصحة المأتي به على خلاف الصفة أم لا، وإن لم يتعين وقته لم يتحقق وجوب الكفارة فيه، إلا مع تضيق وقته بغلبة ظن الوفاة، مع الإخلال به على التقديرين أيضا.