____________________
قوله: (الفصل الخامس: في الأحكام).
قد جرت عادة المصنف في هذا الكتاب، وفي غيره، بأن يذكر بعد المباحث التي هو بصدد بيانها مثل أقسام المياه، وأعداد النجاسات، وكيفية الوضوء إلى غير ذلك من المباحث، فصلا يذكر فيه أحكام ما سبق، مع كون المباحث السابقة أيضا مشتملة على بيان أحكام، فكأنه يريد بذلك الأحكام الثانية التي تترتب على الأحكام الأولى، أو أن المباحث السابقة غالبا تتضمن أحكام الوضع، وأحكام التكليف لازمة لها، فلذلك تذكر بعدها كالطهارة والنجاسة، والإضافة التي تضمنتها المباحث السالفة من هذا المقصد.
قوله: (يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا).
المراد بالتحريم هنا هو المتعارف، أعني طلب الترك المانع من النقيض، الذي يترتب على فعل متعلقه الذم والعقاب، وإنما كان كذلك لأن استعمال المكلف الماء النجس فيما يعد طهارة في نظر الشارع أو إزالة نجس، يتضمن إدخال ما ليس من الشرع فيه، فيكون حراما لا محالة والمراد بالإطلاق في قوله: (مطلقا) شمول حالتي الاضطرار والاختيار، مقابل القيد الذي في المسألة التي بعده.
قوله: (وفي الأكل والشرب اختيارا).
أي: من غير ضرورة، فيستفاد من القيد إباحته عند الضرورة، وإنما يباح القدر الضروري كما تشعر به الضرورة.
قوله: (فإن تطهر به لم يرتفع حدثه، ولو صلى أعادهما مطلقا).
أما الحكم الأول فلأن النجس لا يطهر غيره، وأما الثاني فلأنه صلى محدثا
قد جرت عادة المصنف في هذا الكتاب، وفي غيره، بأن يذكر بعد المباحث التي هو بصدد بيانها مثل أقسام المياه، وأعداد النجاسات، وكيفية الوضوء إلى غير ذلك من المباحث، فصلا يذكر فيه أحكام ما سبق، مع كون المباحث السابقة أيضا مشتملة على بيان أحكام، فكأنه يريد بذلك الأحكام الثانية التي تترتب على الأحكام الأولى، أو أن المباحث السابقة غالبا تتضمن أحكام الوضع، وأحكام التكليف لازمة لها، فلذلك تذكر بعدها كالطهارة والنجاسة، والإضافة التي تضمنتها المباحث السالفة من هذا المقصد.
قوله: (يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا).
المراد بالتحريم هنا هو المتعارف، أعني طلب الترك المانع من النقيض، الذي يترتب على فعل متعلقه الذم والعقاب، وإنما كان كذلك لأن استعمال المكلف الماء النجس فيما يعد طهارة في نظر الشارع أو إزالة نجس، يتضمن إدخال ما ليس من الشرع فيه، فيكون حراما لا محالة والمراد بالإطلاق في قوله: (مطلقا) شمول حالتي الاضطرار والاختيار، مقابل القيد الذي في المسألة التي بعده.
قوله: (وفي الأكل والشرب اختيارا).
أي: من غير ضرورة، فيستفاد من القيد إباحته عند الضرورة، وإنما يباح القدر الضروري كما تشعر به الضرورة.
قوله: (فإن تطهر به لم يرتفع حدثه، ولو صلى أعادهما مطلقا).
أما الحكم الأول فلأن النجس لا يطهر غيره، وأما الثاني فلأنه صلى محدثا