(33195) 45 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره)، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الحكومة فقال:
من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، ومن فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر.
(33196) 46 - وعن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدنى ما يكون به الانسان مشركا، فقال: من ابتدع رأيا، فأحب عليه وأبغض.
(33197) 47 - وعن أبان، عن عبد الرحمن (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى ما يخرج به الرجل من الإسلام أن يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه ثم قال: * (ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله) * (2).
(33198) 48 - وعن زرارة وأبي حنيفة جميعا، عن أبي بكر بن حزم قال: توضأ رجل، فمسح على خفيه، فدخل المسجد يصلي (1) فجاء علي (عليه السلام) فوطئ على رقبته وقال: ويلك! تصلي على غير وضوء، فقال: أمرني عمر بن الخطاب، قال: فأخذ به (2) فانتهى به إليه فقال: انظر ما يروي هذا عليك - ورفع صوته - فقال: نعم أنا أمرته، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح (على خفيه) (3) فقال:
قبل المائدة أو بعدها؟ قال: لا أدري، قال: فلم تفتي وأنت لا تدري؟!