أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
43 - باب ان الفارة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما وكان مائعا حرم اكله وجاز الاستصباح به وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله والا تعين اراقته وإن كان جامدا اخذت وما حولها وحل الباقي (30323) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت (1): جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل فقال: اما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله، وزاد: وقال في بيع ذلك الزيت: يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به (2).
(30324) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي