[283] 6 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المحل للصائم فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس.
[284] 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس.
والذي يدل على أن هذين الخبرين وردا مورد الكراهية دون الحظر:
[285] 8 - ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن أبي داود المسترق وصفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال: لا بأس به.
45 - باب الحجامة للصائم [286] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجامة للصائم قال:
نعم إذا لم يخف ضعفا.
[287] 2 - وعنه (1) عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم؟ فقال: لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف.
[288] 3 - وعنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام " عن أبيه (2) " قال ثلاثة لا يفطرن الصائم القئ، والاحتلام، والحجامة، وقد احتجم