كان نوى الافطار فليفطر، سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا، سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال: قد أساء وليس عليه شئ الا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.
فالوجه في قوله عليه السلام ليس عليه شئ أن نحمله على أنه ليس عليه شئ من العقاب لان من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب، وإن أفطر بعد الزوال وإن لزمته الكفارة حسب ما قدمناه وليس كذلك من أفطر في رمضان لأنه يستحق العقاب والقضاء والكفارة، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما بعد الزوال إلى الزمان الذي هو وقت العصر أو قبل العصر فإنه لا يجب عليه الكفارة على ما تأولنا عليه الرواية المتقدمة وأن يكون مندوبا إليها على ما تضمنته الرواية الأولة في صدر الباب.
67 - باب المتطوع بالصوم إلى متى يكون بالخيار في الافطار [395] 1 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك عن زكريا المؤمن عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي يقضي رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس.
[396] 2 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن شعيب عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الذي يقضى شهر رمضان إنه بالخيار إلى زوال الشمس، وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار.
[397] 3 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم.