ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه، وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما وجب عليه ربع القيمة إذا كسر يده أو رجله ثم رآه صلح بعد ذلك، وفي الخبر أنه أصابه فعرج ثم مشى ورعى وليس بينهما تناف، لان من هذا حكمه لا يلزمه كفارة بعينها بل يتصدق بما يتمكن منه.
132 - باب من رمى صيدا يؤم الحرم [701] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان يكره أن يرمي الصيد وهو يؤم الحرم.
[702] 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال: لحمه حرام مثل الميتة.
[703] 3 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي (1) بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه من ذلك شئ؟ فقال: يفديه (2). (704) 4 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن