عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
[604] 3 - فأما ما رواه محمد الحلبي انه سأله (1) عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا أرادنا أن نحرم؟ فقال: نعم.
فلا ينافي الاخبار الأولة لان الحظر في الاخبار الأولة إنما توجه إلى الادهان التي فيها طيب مثل المسك والعنبر وليس فيها حظر دهن البنفسج وما أشبهه وإن كان طيبا ولا تنافي بينهما على حال، على أنه يجوز أن يكون إنما أباح استعمال دهن البنفسج إذا كان مما تزول عنه رائحته عند عقد الاحرام، أو يكون ذلك مختصا بحال الضرورة والحاجة إلى استعماله ولا يجد عن ذلك مندوحة، ويجوز أيضا أن يكون دهن البنفسج مما قد زالت رائحته لأنه إذا كان كذلك جرى مجرى الشيرج (2) يدل على ذلك:
[605] 4 - ما رواه ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به بأس قال: ثم دعى بقارورة بان (3) سليخة (4) ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منها فلما أردنا أن نخرج قال:
لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة (5)