رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس.
[892] 6 - عنه عن صفوان وفضالة بن أيوب وابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر إلا بمنى يوم التروية ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ويخرج.
[893] 7 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على الامام أن يصلي يوم التروية الظهر بمسجد الخيف (1) ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام.
فالوجه في هذه الأخبار أن يختص الامام دون من عداه وكذلك ما تضمنت، ولا تعارض بينها وبين ما قدمناه.
170 - باب أنه لا تجوز صلاة المغرب بعرفات ليلة النحر [894] 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع (2) فقال: لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى فإن رسول الله صلى الله عليه وآله جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.
[895] 2 - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل.