162 - باب من أراد التقصير فحلق ناسيا أو متعمدا [842] 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال: عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حتى يريد أن يحلق.
قال محمد بن الحسن: إنما يلزمه دمه إذا فعل ذلك متعمدا، فأما إذا فعله ناسيا لم يكن عليه شئ، يدل على ذلك:
[843] 2 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن جديد عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال:
إذا كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه.
163 - باب من نسي التقصير حتى أهل بالحج [844] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال: عليه دم يهريقه.
[845] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل