[359] 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ قال: ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي.
[360] 9 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت في شهر رمضان قال: ليس على وليه أن يقضي (ذلك) (1) عنه ما بقي من الشهر وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام، وإن مرض ولم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقضه ووجب عليه.
58 - باب من أفطر شهر رمضان فلم يقضه حتى يدركه رمضان اخر [361] 1 - أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال:
سألتهما عليهما السلام عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر فقالا: إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاؤه.