هارون عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أكلت خبيصا (1) فيه زعفران حتى قال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم.
[593] 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في قول الله عز وجل: (ثم ليقضوا تفثهم) حفوف (2) الرجل من الطيب.
[594] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب فقال: لا بأس.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة دون حال الاختيار يدل على ذلك:
[595] 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم قال: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال: استعط به.
[596] 7 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يحرم لك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس (3) والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح.
[597] 8 - وعنه عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام