[161] 14 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، وإنما خفف الحنطة معاوية.
25 - باب مقدار الصاع [162] 1 - محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال:
كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وكم تدفع؟ قال: فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.
[163] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني، وبعضهم يقول: بصاع العراقي قال: فكتب إلي الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.
[164] 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان قال:
كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟ فكتب أربعة أرطال بالمدني.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أنه أراد أربعة أمداد فتصحف على الراوي بالأرطال وقد قدمنا ذلك فيما مضى، والثاني أن يكون أراد أربعة أرطال من اللبن والأقط لان من يكون قوته ذلك يجب عليه منه هذا المقدار وقد تقدم ذكر ذلك (1) ويزيده بيانا: