الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٨١
ذلك بنفسه فإنه ينبغي له أن يمسك على أنفه، فأما إذا كان مجتازا في طريق فتصيبه الرائحة فلا يجب عليه ذلك، والوجه الآخر: نحمل الامر بالامساك على الانف على ضرب من الاستحباب وهذا على الجواز.
107 - باب الحناء [600] 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال: سألته عن الحناء فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.
[601] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق (1) فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك قال: ما يعجبني أن تفعل.
فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر.
108 - باب كراهية استعمال الأدهان الطيبة عند عقد الاحرام [602] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
[603] 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد

(١) الشقاق: شقوق في الرجلين وقال: الجوهري داء يكون في الدواب ونهى ان يقال للرجل ذلك بل يقال: برجليه شقوق.
* - ٦٠٠ - التهذيب ج ١ ص ٥٣٢ الكافي ج ١ ص ٢٦٣ الفقيه ص ١٨٣.
- ٦٠١ - التهذيب ج ١ ص ٥٣٢ الفقيه ص ١٨٣ بتفاوت يسير.
- ٦٠٢ - التهذيب ج ١ ص ٥٣٣ الكافي ج ١ ص ٢٥٦ الفقيه ص ١٧٦.
- ٦٠٣ - التهذيب ج ١ ص ٥٣٣ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست