سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستة ثم صلى الركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول.
[753] 8 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبي كهمش قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال: إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه فإن لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات.
فلا ينافي الخبر الأول الذي قدمناه عن عبد الله بن سنان من قوله من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا لان ذلك الخبر مجمل وهذا الخبر مفصل والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل على ما تقدم القول فيه.
143 - باب من شك فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية [754] 1 - موسى بن القاسم عن علي الجرمي عنهما (1) عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أو ثمانيا؟
قال: يصلي ركعتين.
[755] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة قال: يعيد كلما شك قلت: جعلت فداك شك في طواف النافلة قال: يبني على الأقل.