إذا حاضت بعد الزيادة على النصف من الطواف فإنها تبني عليه، ومتى كان أقل من ذلك تستأنف الطواف.
[1121] 14 - وأما ما رواه موسى بن (القاسم) عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال: تحفظ مكانها إذا طهرت طافت واعتدت بما مضى.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على طواف النافلة لأنا قد بينا أنه يجوز البناء عليه وإن كان أقل من النصف، وكذلك في الرجل إذا أحدث فحكمه حكم الحائض.
على السواء.
216 - باب المطلقة هل تحج في عدتها أم لا [1122] 1 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تحج المطلقة في عدتها.
[1123] 2 - عنه عن عبد الرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول: (ولا يخرجن) إلا أن يكون طلقت في سفر.
[1124] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة تحج في عدتها.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حجة الاسلام لان حجة الاسلام لا طاعة للزوج