فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية على ما بيناه لان ذلك رواية العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، ويحتمل مع تسليمه أن يكون الوجه في تأخير النبي صلى الله عليه آله الغسل عمدا لعذر إما من برد أو لعوز الماء وانتظاره أو لغير ذلك وذلك سايغ عند الاضطرار على ما بيناه.
44 - باب حكم الكحل للصائم [278] 1 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل فقال: لا بأس به ليس ولا شراب.
[279] 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم قال: لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل.
[280] 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم.
[281] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبه ذلك أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال: لا يكتحل.
[282] 5 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال: لا إني أتخوف أن يدخل رأسه.
فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحمله على كحل فيه مسك أو شئ له رايحة حادة ربما تدخل الحلق فإنه يكره ذلك يدل على ذلك: