قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل؟ قال: نعم.
[557] 2 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم أن فحلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة، فقلت له فعليه الحج من قابل قال: نعم، وقال صفوان قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقولون إن عليه الحج من قابل.
[558] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال فقال: أوما اشترط على ربه قبل أن يحرم إن حله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك قال: فليرجع إلى أهله حلا لا حرام عليه إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه، قال قلت: فعليه الحج من قابل؟ قال: لا.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كانت حجته تطوعا لا يلزمه الحج من قابل، فأما إذا كانت حجة الاسلام فلابد من الحج في القابل حسب ما تضمنته الروايات الأولة.
101 - باب الموضع الذي يجهر فيه بالتلبية على طريق المدينة [559] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن معاوية بن وهب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام فقال: في مسجد الشجرة (1)