[1075] 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور بن حازم عن علي ابن أسباط عن سليمان بن أبي زينبة عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على حال الضرورة دون حال الاختيار.
أبواب تفصيل فرائض الحج 208 - باب وجوب الوقوف بعرفات [1076] 1 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج وليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.
[1087] 2 - عنه عن محمد بن سهل عن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال: إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفة، وإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس وقد تم حجه.
فهذان الخبران يدلان على أن مع التمكن لابد من الوقوف بعرفة وإنما يسوغ