عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن.
فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحمله على ضرب من التقية لان موافق للعامة ويجوز أن يكون ذلك مختصا بإسقاط القضاء والكفارة وإن كان الفعل محظورا، لأنه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا لا يجوز ارتكابه وإن لم يوجب القضاء والكفارة، ولست أعرف حديثا في ايجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء.
43 - باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان [264] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر قال: يتم صومه ولا قضاء عليه.
[265] 2 - عنه عن البرقي (1) عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن أبي زينبة قال:
كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب إلي بخطه وأنا اعرفه مع مصادف يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه.
[266] 3 - عنه عن سعد (2) بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى يصبح أي شئ عليه؟ قال لا يضر، هذا مما قال أبي عليه السلام قال: قالت عايشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام قال: لا يفطر ولا يبالي، ورجل اصابته جنابة فبقي نائما حتى يصبح أي شئ يجب عليه؟ قال لا شئ عليه يغتسل، ورجل أصابته