يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا أوليس هو مرتبطا بحجة لا يخرج حتى يقضيه.
[513] 21 - عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن يزيد (1) ويونس بن ظبيان قالا:
سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج أتى متمتعا؟ فقال: لا بأس بذلك.
وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.
91 - باب فرض من كان ساكن الحرم من أنواع الحج [514] 1 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ليس لأهل مكة ولا لأهل مر (2) ولا لأهل سرف (3) متعة وذلك لقول الله عز وجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)، [515] 2 - عنه عن علي بن جعفر قال: قلت لأخي موسى بن جعفر عليهم السلام لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: لا يصح أن يتمتعوا لقول الله عز وجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).
[516] 3 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل في كتابه: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: يعني أهل