197 - باب ان من حلق رأسه قبل أن يطوف طواف الزيارة حل له كل شئ إلا النساء والطيب [1018] 1 - موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء.
[1019] 2 - عنه عبد الرحمن عن علا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: أفألبس القميص؟ قال: نعم إذا شئت، قلت: أفأغطي رأسي؟ قال: نعم.
[1020] 3 - عنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك لكل شئ إلا النساء والطيب.
[1021] 4 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع فقال: إذا حلق رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثة، قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها فقال:
نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء.
فلا ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر الخبر أنه إذا حلق رأسه حلت له هذه الأشياء وإن لم يطف، بل يحتمل أن يكون أراد من حلق وطاف طواف الحج، وسعى