عبد الله عليه السلام محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة، قلت: فإن عاد قال:
عليه كلما عاد كفارة.
[720] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء، وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الوجه فيه أن نحمله على ما يتكرر منه الصيد على طريق العمد فإنه متى كان الامر كذلك لزمته الكفارة في الأولى، ولا يجب عليه في الثانية شئ ويكون ممن ينتقم الله منه، وإذا كان ذلك على وجه السهو والنسيان لزمته الكفارة كلما تكرر منه ذلك، يدل على هذا التفصيل:
[721] 4 - ما رواه يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه الكفارة، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانيه متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة.
137 - باب من وجب عليه شئ من الكفارة في إحرام العمرة المفردة أين يذبحه [722] 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.