علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال: لا بأس به.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه محمول على الشيخ الكبير والخائف والمرأة التي تخاف الحيض، فأما مع زوال ذلك أجمع فلا يجوز على حال، يدل على ذلك:
[795] 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول:
لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرجوا إلى منى.
[796] 4 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقال: نعم من كان هكذا يعجل.
152 - باب تقديم طواف النساء قبل أن يأتي منى [797] 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام المفرد بالحج إذا طاف بالبيت والصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى.
[898] 2 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الحسن الأول عليه السلام يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج