206 - باب أن التكبير أيام التشريق عقيب الصلوات المفروضات فرض واجب [1068] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (واذكروا الله في أيام معدودات) فقال: التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر (1) ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر.
[1069] 2 - حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت أبي جعفر عليه السلام التكبير أيام التشريق في دبر الصلوات؟ فقال: التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات فأول التكبير في دبر صلاة الظهر من يوم النحر وساق الحديث.
[1070] 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق.
[1071] 4 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى أن يكبر في أيام التشريق قال: إن نسي حتى قام من موضعه فليس عليه شئ.
فلا يدل على نفي الوجوب على ما قلناه لأنه إنما تضمن إسقاط الإعادة لمن نسي وليس كل شئ لا تجب فيه الإعادة دل على أنه ليس بواجب، لان صلاة الجمعة