[585] 5 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرم.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على الجواز والأولة على الفضل والاستحباب لئلا تتناقض الاخبار.
105 - باب المفرد المعمرة متى يقطع التلبية [586] 1 - روى موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم.
[587] 2 - وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية.
[588] 3 - وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام (قال) (1) من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة (2) والحديبية (3) وما أشبههما، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة.
[589] 4 - وروى الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت دخلت بعمرة فأين اقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة عقبة المدنيين قلت: أين عقبة المدنيين؟
قال: بحيال القصارين.
قال محمد بن الحسن: الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل الرواية